للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ بِيَدٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلَا حِنْثَ فِي الجَدِيدِ. وَإنْ قَرَأَ آيَةً أَفْهَمَهُ بِهَا مَقْصُودَهُ وَقَصَدَ قِرَاءَةً لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا حَنِثَ. أَوْ لَا مَالَ لَهُ حَنِثَ بِكُلِّ نَوْعٍ، وَإِنْ قَلَّ حَتَّى ثَوْبِ بَدَنِهِ، وَمُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَمَا وَصَّى بِهِ، وَدَيْنٍ حَالٍّ، وَكَذَا مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ، لَا مُكَاتَبِهِ فِي الْأَصَحِّ

(ولو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا حنث (١) عليه وإن كان أصم أو أخرس (في الجديد) ; لأن هذه ليست بكلام عرفا، نعم إن نوى شيئا منها حنث به; لأن المجاز تقبل إرادته بالنية (وإن قرآ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة) ولو مع الإفهام (لم يحنث) ; لأنه لم يكلمه (وإلا) بأن قصد الإفهام وحده أو أطلقه (٢) (حنث) ; لأنه كلمه. ولو حلف ليثنينّ على الله أفضل الثناء لم يبر إلا بيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك (٣)، أو ليصلين على النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل الصلاة برّ بصلاة التشهد فقط وإن لم تقترن بالسلام عليه (أوْ لا مال له) وأطلق أو عمم (حنث بكل نوع) من أنواع المال له (وإن قلّ) ولو لم يتمول (٤) (حتى ثوب بدنه)؛ لصدق اسم المال به، نعم لا يحنث بملكه لمنفعة; لأنها لا تسمى مالا عند الإطلاق (ومدبّر) له لا لمورثه إذا تأخر عتقه (٥) (ومعلق عتقه بصفة) وأم ولد (وما وَصَّى به) لغيره; لأن الكل ملكه (ودين حال) ولو على معسر جاحد بلا بينة (٦) (وكذا مؤجل في الأصح)؛ لثبوته في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه، وعليه فلا حنث (٧) بدينه على مكاتبه؛ لأنه لم يوجد فيه شيء من هاتين العلتين (لا مكاتبه) كتابة صحيحة (في الأصح) ; لأنه لعدم ملكه لمنافعه وأرش جنايته كالأجنبي عرفا، وبهذا يعلم أنه لا أثر


(١). وذكر الشارح في الطلاق أنه لا يحنث بالإشارة مَن حلف لا يتكلم ثم خرس، قال ابن قاسم مفهومه أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم ٨/ ٢١.
(٢). خلافا للمغني في الإطلاق.
(٣). ظاهر النهاية أنه يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
(٤). خلافا لهما.
(٥). وإن منع من التصرف بما يزيل الملك فاعتمد الشهاب الرملي الحنث والمغني عدمه.
(٦). أي مطلقا وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للأسنى والمغني فاستثنيا تبعا للبلقيني ما لو مات.
(٧). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>