للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ نَجِسٍ ثُمَّ بَاقِيَهُ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ غَسَلَ مَعَ بَاقِيهِ مُجَاوِرَهُ طَهُرَ كُلُّهُ، وَإِلَّا فَغَيْرُ المُنْتَصَفِ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مُلَاقٍ بَعْضُ لِبَاسِهِ نَجَاسَةً، وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ، وَلَا قَابِضٍ طَرَفَ شَيْءٍ عَلَى نَجِسٍ إنْ تَحَرَّكَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ فِي الْأَصَحِّ.

الاجتهاد. ويقبل خبر عدل الراوية بالتنجس لثوب أو بعضه إن بيَّنه أو كان فقيها موافقا. ولو اشتبه مكان من نحو بيت أو بساط فلا اجتهاد بل إن ضاق الوقت عرفا وجب غسله كله وإلا ندب الاجتهاد، وله الصلاة بدونه ولكن إلى أن يبقى قدر النجس. ولو تعذر غسل بعض ثوبه المتنجس وأمكنه لو قطع المتنجس ستر كل العورة بباقيه (١) لزمه قطعه إن لم ينقصه أكثر من أجرة ثوب مثله يصلي فيه (٢). (ولو غسل نصف) هو مثال (نجس ثمّ باقيه) بصب الماء عليه، لا في نحو جفنة (٣) وإلا لم يطهر منه شيء؛ لأن طرفه الآخر نجس مماس لماء قليل وارد هو عليه (فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من النصف المغسول أوَّلاً (طهر كله وإلا فغير المنتصَف) يطهر، والمنتصف لا يطهر؛ لأنه رطب ملاقٍ لنجس فيغسله وحده ولا تسري نجاسة الملاقي لملاقيه (٤) وإلا لتنجس السمن كله بالفارة وهو خلاف النص. (ولا تصح صلاة ملاقٍ) أي مماس (بعض) بدنه (٥) أو (لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته)؛ لنسبته إليه، وخرج بلباسه وما معه نحو سرير على نجس فتصح صلاته عليه، (ولا) تصح في الأصح صلاة نحو (قابض) أو شادٍّ بنحو يده (طرف شيء) كحبل طرفه الآخر موضوع (على نجس) وإن لم يشد به (إن تحرك) هذا الشيء الذي على النجس (بحركته) بالفعل؛ لحمله متصلا بنجس، أو بالقوة المشار إليه (٦) بقوله (وكذا إن لم يتحرك بحركته في الأصح)؛ لنسبته إليه


(١). قالا ولو بعض العورة لكن الشارح تبرأ منه.
(٢). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني فقال يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة.
(٣). خلافا لشيخ الإسلام.
(٤). ولذلك لو غسل ذكره ثم بال لم يتنجس غير مماس البول قاله الشارح في آداب دخول الخلاء ١/ ١٨٠.
(٥). ولو بلع طرف خيط وبقي بعضه بارزا بطلت صلاته إن جاوز مخرج الحاء؛ لاتصال محموله وهو طرفه البارز بالنجاسة كما أفاده الشارح في النجاسات ١/ ٢٩٥.
(٦). ذكر ذلك الشارح عند كلامه في ضابط النجاسة الظاهرة في القدوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>