للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَهْوُ الْفِعْلِ كَعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَتَبْطُلُ بِقَلِيلِ الْأُكْلِ. قُلْتُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. فَلَوْ كَانَ بِفَمِهِ سُكَّرَةٌ فَبَلِعَ ذَوْبَهَا بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِّ.

(وسهو الفعل) أو الجهل بحرمته وإن عذر به (كعمده) وعلمه (في الأصح) فيبطل مع الكثرة أو الفحش؛ لندرته فيها ولقطعه النظم، (وتبطل بقليل الأُكل) أي المأكول بوصوله للجوف ولو مكرها؛ لندرته، أما المضغ فلا يبطل قليله (قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه) وعذر بما مر (والله اعلم) بخلاف كثيره عرفا ككثير الفعل، (فلو كان بفمه سكرة فبلِع) عامدا عالما أو جاهلا قصَّر في التعلم (ذوبها) أو أمكنه مجها فقصر في تركه كنخامة نزلت من رأسه إلى حدّ الظاهر من فمه (بطلت في الأصح)؛ لما مر.

[تنبيه] من المبطل أيضا البقاء في ركن شكّ في فعل ركن قبله؛ لأنه يلزمه العود إليه فورا كما مرَّ ويأتي مثالٌ له، وقصد مصلِّي فرض جالسا بعد سجدته الأولى الجلوس للقراءة مع التعمد فإن لم يتعمد حسب جلوسه عن ما بين السجدتين؛ لأنه لم يصرف الركن لأجنبي عنه، وقلب الفرض نفلا إلا لعذر كإدراك الجماعة، والشك (١) في نية التحرم (٢) أو شرط لها مع مضي ركن أو طول زمن أو مع قصره ولم يُعِد ما قرأه فيه ومثلها تكبيرة الإحرام كما يأتي، وخرج بالشكّ ظنّ أنه في غيرها كفرض آخر أو نفل وإن أتمها، ونية قطعها (٣) ولو مستقبلا أو التردد فيه أو تعليقه على شيء ولو محالا عاديا؛ لمنافاته لجزمه بها المشترط دوامه، ولذا لا يضر نية مبطل قبل الشروع فيه (٤)، فمنافي النية يؤثر حالا ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده.


(١). نعم تقدم قبيل شروط الصلاة، أنها تبطل في الحال إن تيقن تركاً، وجوّز أن يكون المتروك النية أو تكبيرة الإحرام.
(٢). ومثل الشك في أصل النية الشك في نية القدوة في صلاة الجمعة كما ذكره الشارح في شروط القدوة.
(٣). نعم ذكر الشارح في الاعتكاف أنه لو نذر صلاة وشرط الخروج لعارض صحَّ ٣/ ٤٧٩.
(٤). ومن المبطل أيضا إن عرض مبطل لصلاة إمامه ولم يفارقه فورا.

<<  <  ج: ص:  >  >>