للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: يُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ لَا لِحَاجَةٍ. وَرَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ، وَكَفُّ شَعْرِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ بِلَا حَاجَةٍ،

لمن علم بها، ولو شرع مع عدمها فوضعت له لم يحرم (١)؛ لتقصيره (٢)، وإذا نقص شرط مما مر كان المرور خلاف الأولى وحرم دفعه.

[تنبيه] العبرة في حرمة المرور المقتضية للدفع باعتقادهما؛ لأن العلة مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور، فالمراهق لا يدفع، وكذلك من لم تكن له سترة معتبرة عنده أو عند المار، نعم إن كان مقلَّد المار ينهاه عن إدخال النقص على صلاة مقلِّد غيره دَفَعَه حينئذٍ، ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو نحو الصف الأول قدم نحو الصف الأول.

(قلت: يكره) ترك شيء من سنن الصلاة ورد فيه نهي أو خلاف في وجوبه (٣)، و (الالتفات) بوجهه يمينا أو شمالا وورد ((أنه اختلاس من الشيطان))، أما بصدره فتبطل كما لو قصد اللعب بالتفات وجهه (لا لحاجة) كما لا يكره لمح العين مطلقا؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- كلا منهما، (ورفع بصره إلى السماء)؛ لخبر البخاري ((ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم .. لينتهن عن ذلك أو لتخطفنّ أبصارهم))، ولذا كرهت على مُلْهي (٤) كمخطط أو إليه أو عليه؛ لأنه يخلّ بالخشوع، (وكفّ شعره أو ثوبه) أو دخول فيها (٥) وهو كذلك؛ للنهي عنه مع أنه هيئة تنافي الخشوع والتواضع، ومن ثمّ كره كشف الرأس أو المنكب والاضطباع (٦) ولو من فوق القميص، ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنة، ولا يرد المصلي رداءه إذا سقط إلا لعذر ومثله العمامة ونحوها، (ووضع يده على فمه (٧) -؛ للنهي عنه- وإشارة مفهمة (بلا حاجة) بل جميع ما قبله وما بعده مما في معناه مقيد بذلك، فإن وجدت الحاجة كتثاؤب فيسن وضعها؛ لكي لا يقرب فمه الشيطان كما في


(١). خلافا لهما.
(٢). كما في الإمداد.
(٣). حمله الشارح في صفة الصلاة على السنن المؤكدة.
(٤). كما في شرح بافضل.
(٥). بل يسن إرسال شعر أو ثوب كف فيها كما ذكره الشارح عند كلامه على السواك ١/ ٢١٧.
(٦). ولو في سنة الطواف كما ذكره الشارح في الحج ٤/ ٩٠.
(٧). ويكره تغطية الفم حتى بثوب كما ذكره الشارح في اللباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>