للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَعْتَقَهُ المُصَدِّقُ فَالمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا

(فإن أعتقه المصدق) أي كله أو نصيبه منه (فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا)؛ لزعم منكر الكتابة أنه رقيق كله لهما، فإذا أعتق صاحبه نصيبه سرى إليه؛ عملا بزعمه وجبت القيمة (١). وخرج بأعتق عتقه عليه بأداء أو إبراء فلا يسري (٢).


(١). تصريح بالغرم خلافا لشرح الروض.
(٢). ذكر الشارح في القرض أنه لو قال السيد: أعتقتك بألف، فقال العبد: بل مجانا صدق العبد؛ لأن الأصل عدم الألف ٥/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>