للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالجَدِيدُ أَنَّ مَحَلَّهُ بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلَامِهِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا فَاتَ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ سَهْوًا وَطَالَ الْفَصْلُ فَاتَ فِي الجَدِيدِ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى النَّصِّ، وَإِذَا سَجَدَ صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ

النية إلا أن النطق بها مبطل للصلاة؛ لأنه لا ضرورة له، (والجديد أن محله بين تشهده) وما يتبعه من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وآله والأذكار (وسلامه)؛ لخبر مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر به قبل السلام))، ولو سجد للسهو قبل الصلاة على الآل ثم أتى بها وبالمأثور حصل أصل سنة سجود السهو ولم تجز إعادته، ولو أعاد التشهد بعد السجود لم يضر، ولو سها في سجود التلاوة سجد بعدها وقبل السلام سجدتين، (فإن سلم عمدا فات) وإن قرب الفصل (في الأصح)؛ لقطعه له (أو سهوا) أو جهلا بأنه عليه ثم علم (وطال الفصل) عرفاً (فات في الجديد)؛ لتعذر البناء كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة (وإلا فلا على النص)؛ لعذره وفعله -صلى الله عليه وسلم-، ومحله حيث لم يطرأ مانع بعد السلام وإلا حرم كأن خرج وقت الجمعة أو عرض موجب للإتمام أو رأى متيممٌ الماءَ أو انتهت مدة المسح أو أحدث وتطهر عن قرب أو شُفي دائم الحدث أو تخرق الخف، وكذا إن ضاق الوقت، وصورته أن يشرع في الصلاة ولم يبق من الوقت ما يسعها بالنسبة لنحو الوسط من فعل نفسه، بل وسع الوقت أقل ممكن من فعله فيحرم عليه العود بالحرمة؛ لحرمة مد الصلاة حينئذ، أما إن شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها -أي بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه- فيسن له العود ليسجد السهو لكن إن أدرك مع ذلك ركعة في الوقت، فإن لم يدركها فالأولى عدم العود، (وإذا سجد) -أي شرع فيه (١) - بأن وصلت جبهته للأرض (صار عائدا إلى الصلاة) أي بان أنه لم يخرج منها (في الأصح) فيلغو سلامه؛ لعذره، ويعيده وجوبا، وتبطل صلاته بنحو حدث (٢) ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة والإتمام بحدوث موجبه، وإذا عاد الإمام لزم المأموم العود وإلا بطلت صلاته ما لم يعلم خطأه فيه، وما لم يتعمد السلام؛ لعزمه على عدم فعل السجود وقطعه القدوة بتعمده ذلك، وما لم يتخلف -أي المأموم- ليسجد سواء


(١). خلافا للشهاب والنهاية والمغني فقالوا إن أراد السجود وإن لم يشرع فيه.
(٢). نعم لا تبطل صلاته بوجود الماء حينئذ لفصله السجود عن الصلاة بالسلام كما ذكره الشارح في باب التيمم ١/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>