للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ رُؤْيَةِ مُبْتَلىً، أَوْ عَاصٍ. وَيُظْهِرُهَا لِلْعَاصِي لَا الْمُبْتَلَى. وَهِيَ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ. وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ. فَإِنْ سَجَدَ لِتِلَاوَةِ صَلَاةٍ جَازَ عَلَيْهَا قَطْعًا.

تقدم إلا إن تجددت له ثروة أو جاه أو ولد مثلا بحضرة من ليس له ذلك وعلم بالحال؛ لئلا ينكسر قلبه، ولو ضمّ للسجود صدقة أو صلاة كان أولى أو أقامها مقامه فخلاف الأكمل (أو رؤية مبتلىً) في عقله أو بدنه شكراً لله على سلامته منه؛ لخبر الحاكم ((أنه -صلى الله عليه وسلم- سجد لرؤية زَمِنٍ) ويسن أن يقول: الحمد لله الذي عافاني وما ابتلاني وفضّلني على كثير من خلقه تفضيلا (أو عاصٍ) كافر أو فاسق متجاهر (١)، قال الأذرعي: أو مستتر مُصِرٍّ ولو على صغيرة (٢)؛ لأن مصيبة الدّين أشدّ، وإنما يسجد لرؤية المُبْتَلَى السليمُ من بلائه وإن كان مبتلىً ببلاء آخر (٣)، وكذا يقال في العاصي، والمراد برؤية أحدهما العلم بوجوده أو ظنه بنحو سماع كلامه، (ويظهرها) ندباً ما لم تكن بحضرة من يتضرر بها كما مر، ويظهرها أيضاً (للعاصي) عند عدم المفسدة؛ تعييرا له لعله يتوب (لا المبتلى) غير الفاسق؛ لئلا ينكسر قلبه، فإن أسرّ الأولى وأظهر هذه فالذي يظهر فوات الكمال ثَمَّ والكراهة هنا؛ لأنه فيه نوع إيذاء. أما مبتلىً فاسق (٤) كمقطوع في سرقة لم يتب -ولو ظنا بنحو قرينة- فيظهرها له، نعم لو كانت بليّته لم تنشأ عن فسقه أظهرها له مع تبيين أنها لفسقه؛ لئلا يتوهم أنها لبليته فينكسر قلبه. (وهي كسجدة التلاوة) المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها وواجباتها ومندوباتها، (والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر) بالإيماء؛ لأنهما نفل وإن أذهب الإيماء أظهر أركانها وهو تمكين الجبهة، أما جوازهما للماشي المسافر فلا خلاف فيه (فإن سجد) متمكنا في مرقد أو (لتلاوةِ صلاة جاز عليها) بالإيماء (قطعا)؛ تبعا للنافلة.

[تنبيه] تفوت هذه أيضا بطول الفصل عرفاً بينها وبين سببها.


(١). أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر حيث لا إصرار؛ لعدم فسقه وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية.
(٢). خلافا لهم.
(٣). واعتمد النهاية والمغني أيضا السجود إن اتحد نوع البلاء وتفاوتا في القدر.
(٤). قضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق واستوجه في النهاية خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>