يبن خلافه، فلو كبر وبان أن إمامه لم يكبر لم تنعقد وإن اعتقد تقدم تحرم الإمام. ولو زال شكه في المقارنة عن قرب لم يضرّ كالشك في أصل النية، (وإن تخلف بركن) فِعْلي (بأن فرغ الإمام منه) سواء أوَصَلَ للركن الذي بعده أم كان فيما بينهما (وهو) أي المأموم (فيما قبله لم تبطل في الأصح) وإن علم وتعمد؛ للخبر الصحيح ((لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت))، فأفهم قوله ((فرغ)) انه متى أدركه قبل فراغه لم تبطل قطعاً (أو بركنين فعليين) متواليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) بأن كان المأموم في قيام القراءة والإمام ابتدأ الهوي للسجود -يعني زال عن حدّ القيام؛ إذ لو كان أقرب للقيام من أقل الركوع فهو إلى الآن في القيام فلا يضر- (فإن لم يكن عذر) بأن تخلف لقراءة الفاتحة وقد تعمد تركها حتى ركع الإمام أو لسنة كقراءة السورة، وكذا ما لو تخلف لجلسة الاستراحة أو لإتمام التشهد الأول إذا قام إمامه وهو في أثنائه؛ لتقصيره بهذا الجلوس الغير مطلوب منه (١)، (بطلت)؛ لفحش المخالفة.
(١). خلافا للنهاية فاعتمد أنه كالموافق المعذور في الصورتين.