للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي قَوْلٍ إنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ فَهِيَ الصَّحِيحَةُ. وَالمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّحَرُّمِ، وَقِيلَ التَّحَلُّلِ، وَقِيلَ بِأَوَّلِ الخُطْبَةِ فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ شَكَّ اُسْتُؤْنِفَتِ الجُمُعَةُ، وَإِنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيَّنْ أَوْ تَعَيَّنَتْ وَنُسِيَتْ صَلَّوْا ظُهْرًا، وَفِي قَوْلٍ جُمُعَةً

(وفي قول إن كان السلطان) أو نائبه أو الإمام الذي ولَّاه (مع الثانية) أو أذن فيها (فهي الصحيحة (١). والمعتبر سبق التحرم) براء أكبر من الإمام؛ لأن به يتبين الانعقاد، (وقيل) سبق الهمزة، وقيل سبق (التحلل) أي ميم المتأخر من ((عليكم)) أو ((السلام)) (٢)، وذلك؛ للأمن بعده من عروض مفسد للصلاة، (وقيل بأول الخطبة)؛ بناء على أن الخطبتين بدل عن الركعتين، (فلو وقعتا معا أو شك) في المعية، والمراد بالشرع فيها وقوعها على حال تمكن معها المعية، ولا أثر لاحتمال تقدم أحدهما حينئذ؛ لأن المدار على ظنّ المكلف دون نفس الأمر، نعم تسن مراعاته بأن يصلوا الظهر بعد الجمعة (استؤنفت الجمعة) إن اتسع الوقت، فإن أيسوا منها صلوا ظهرا (٣) وجماعتهم فيها حينئذ فرض كفاية، ولا أثر للتردد مع إخبار العدل بسبق أو غيره; لأن الشارع أقام إخباره في نحو ذلك مقام اليقين، ومن ثمّ لو شَكُّوا في المعية فأخبر عدل بعض الأربعين بسبق جمعتهم لم يلزمهم استئناف؛ لأنهم غير شاكِّين بخلاف الباقين يلزمهم إن أمكنهم بشروطه، (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين) كأن سمع مسافر تكبيرتين متلاحقتين وجهل المتقدمة منهما (أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا)؛ عملا بالأسوأ لأن الأصل بقاء الفرض في حق كلٍّ، (وفي قول جمعة) ; لأن المفعولتين غير مجزئتين.


(١). والأصح الأول، نعم إن اضطروا للصلاة مع السلطان نووا ركعتين نافلة كما أفاده الشارح في كتاب الجماعة ٢/ ٢٨٢.
(٢). على تفصيله المار.
(٣). فما دام الوقت متسعا لا تجوز الظهر واكتفى الشهاب والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>