للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ يَجِبُ اثْنَانِ، وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ، وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ، وَلَا يَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ فِي الْأَصَحِّ، وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ عَنِ الْبَلَدِ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّفْنِ، وَتَصِحُّ بَعْدَهُ، وَالْأَصَحُّ تَخْصِيصُ الصِّحَّةِ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ المَوْتِ،

الطهورين ومن لا يسقط بتيممه الفرض إن تعينت على أحدهما صلاة الجنازة صلَّى قبل الدفن ثمّ أعادها إذا وجد الطهر الكامل، (وقيل يجب اثنان، وقيل ثلاثة)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال ((صلوا على من قال: لا إله إلا الله)(وقيل أربعة) وعليه يجب أن يحملها أربعة؛ لأن ما دونه إزراء بالميت ولا تجب الجماعة على كل وجه. (ولا تسقط بالنساء) ومثلهن الخناثى (وهناك) أي بمحل الصلاة وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه (رجال) أو رجل -لا صبي (١) - وإلا توجه الفرض عليهن (في الأصح)؛ لأن الرجال أكمل فدعاؤهم أقرب للإجابة، أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن وتسقط بفعلهن، ولا تسن لهن الجماعة. ولو اجتمع خنثى وامرأة لم تسقط بها عنه (٢)؛ لاحتمال ذكورته بخلاف عكسه. (ويصلى) بعد ظن الغسل أو تعليق النية به (على الغائب)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي هو وأصحابه (عن البلد) بحيث لا ينسب إليها عرفا؛ لأن خارج السور القريب منه كداخله، وضابط القريب بأن يكون في حدّ الغوث، ولا يشترط كون الميت في جهة القبلة، وتسقط الصلاةُ على الغائب الفرضَ عن أهل محله، أما من بالبلد فلا يصلى عليه وإن كبرت وعذر (٣) بنحو مرض أو حبس. (ويجب تقديمها) أي الصلاة (على الدفن)؛ لأنه المنقول فإن دفن قبلها أثم كل من علم به ولم يعذر وتسقط بالصلاة على القبر (وتصح بعده)؛ للاتباع، (والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل) أداء (فرضها وقت الموت)؛ وذلك لأن غير المكلف متطوع وهذه الصلاة لا يتطوع بها، وأهل فرضها من كان وقت الموت مكلفا مسلما طاهرا؛ لأنه يؤدي فرضا خوطب به بخلاف من طرأ تكليفه بعد الموت (٤) ولو قبيل الغسل.


(١). نعم بُحث أن الصبي المميز المريد للصلاة كالرجل لكن كلام الشارح يرده، واعتمدا البحث وفرعا عليه.
(٢). خلافا لهما.
(٣). خلافا لهما.
(٤). خلافا لهما فاعتمدا أن تكليفه قبل الدفن كهو عند الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>