للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَيْثُ أَقُولُ: الجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ، أَوْ الْقَدِيمُ، أَوْ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ فَالجَدِيدُ خِلَافُهُ، وَحَيْثُ أَقُولُ: وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ، وَحَيْثُ أَقُولُ: وَفِي قَوْلٍ كَذَا فَالرَّاجِعُ خِلَافُهُ. وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةٌ أَضُمُّهَا إلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخَلَّى الْكِتَابُ مِنْهَا أَقُولُ فِي أَوَّلِهَا قُلْت، وَفِي آخِرِهَا، وَاَللهُ أَعْلَمُ وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي المُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا، وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنْ الْأَذْكَارِ مُخَالِفًا لِمَا فِي المُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْهُ فَإِنِّي حَقَّقْتُهُ مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ المُعْتَمَدَةِ، وَقَدْ أُقَدِّمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَصْلِ لِمُنَاسَبَةٍ أَوْ اخْتِصَارٍ، وَرُبَّمَا قَدَّمْت فَصْلًا لِلْمُنَاسَبَةِ، وَأَرْجُو إنْ تَمَّ هَذَا المُخْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ؛ فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ أَصْلًا وَلَا مِنْ الخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِيًا مَعَ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ النَّفَائِسِ

(وحيث أقول الجديد) وهو ما قاله الشافعي بمصر (فالقديم) وهو ما قاله قبل دخولها (١) (خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه، وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه) والعمل عليه إلا في نحو عشرين، ولو نص في القديم على ما لم ينص عليه في الجديد، وجب اعتماده; لأنه لم يثبت رجوعه عن هذا بخصوصه. (وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه) ولم يبين قوة الخلاف وضعفه فيهما؛ لعدم ظهوره له، (ومنها مسائل) جمع مسألة وهي ما يبرهن على إثبات محموله لموضوعه في العلم (نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يُخلى الكتاب منها أقول) غالباً (في أوّلها قلت، وفي آخرها والله أعلم، وما وجدتَّه من زيادةِ لفظةٍ ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها، وكذا ما وجدتَّه من الأذكار) وهو شرعا قول سيق لثناء أو دعاء (مخالفا لما في المحرر وغيرِهِ من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة، وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربّما قدمت فصلا للمناسبة، وأرجو إن تَمَّ هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر؛ فإني لا أحذف منه شيئا) الشيء ما يصح أن يعلم ويُخبر عنه (من الأحكام) الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلَّف من حيث أنه مكلف (أصلا، ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس،


(١). وافقه الرملي وخالفه الخطيب، فقال: القديم ما قاله بالعراق، وما وجد بين مصر والعراق المتأخر منه جديد والمتقدم قديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>