للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا رُبَّى، وَأَكُولَةٌ وَحَامِلٌ، وَخِيَارٌ، إلَّا بِرِضَا المَالِكِ. وَلَوِ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ فِي مَاشِيَةٍ زَكَّيَا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَةً بِشَرْطِ أَلَّا تَتَمَيَّزَ فِي المَشْرَبِ

فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين وهكذا، ومحل إجزاء الصغير إن كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها جذعة أو ثنية؛ لأنها لمَّا كانت من غير الجنس لم تختلف باختلافه. ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط فإن لم توجد به فالقيمة كما مر، وكذا يقال فيما سبق. (ولا) تؤخذ (رُبّى) أي حديثة عهد بنتاج عرفا (وأَكُولة) أي مُسَمَّنة للأكل (وحامل) ويُلحق بها التي طرقها الفحل؛ لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة (وخيار) بوصف آخر غير ما ذكر، وضابطه أن يزيد قيمة بعضها -بوصف آخر غير ما ذكر- على قيمة كل من الباقيات، ولا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح. وإذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها فلا يعتبر معه زيادة قيمة ولا عدمها اعتبارا بالمظنة وذلك؛ لخبر ((إياك وكرائم أموالهم))، نعم إن كانت ماشيته كلها خيارا أخذ الواجب منها إلا الحوامل; لأنها حيوانان (إلا برضا المالك) في الجميع؛ لأنه محسن بالزيادة (ولو اشترك) اثنان من (أهل الزكاة في) جنس -وإن اختلف النوع- من (ماشية) نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب بنحو إرث أو شراء (زكَّيا كرجل)، نعم يكفي انفراد أحدهما ونيته في إخراج زكاتهما فيرجع (١) ببدل ما أخرجه عنه. و قد يفيدهما الاشتراك تخفيفا كثمانين بينهما سواء، وتثقيلا كأربعين كذلك، وتثقيلا على أحدهما وتخفيفا على الآخر كستين لأحدهما ثلثاها، وقد لا تفيد شيئا كمائتين سواء، أما إذا لم يكن لأحدهما نصاب فلا زكاة وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر واشتركا في ثنتين، (وكذا لو خلطا مجاورة) -بأن كان مال كلٍّ معينا في نفسه-؛ لخبر البخاري عن كتاب الصديق -رضي الله عنه- ((لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة))، نعم لو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال فيعتبر الآخر إن بلغ نصابا زكاه زكاة المفرد وإلا فلا (بشرط) دوام الخلطة سنة في الحولي فلو ملك كلٌّ أربعين شاة أول المحرم وخلطاها أول صفر لم تثبت في الحول الأول فإذا جاء المحرم أخرج كلٌّ شاةً وثبتت في الحول الثاني وما بعده، أما غير الحولي فإن كان خلطة شيوع فالعبرة بالخلطة فيه عند الوجوب كالزهو في الثمر، أو خلطة مجاورة فلا بد منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج، و (ألا تتميز في المشرب)


(١). خلافا للنهاية حيث اعتمد أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر إن أدى من المشترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>