للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا الحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا. وَشَرْطُ إجْزَاءِ المُعَجَّلِ بَقَاءُ المَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ إلَى آخِرِ الحَوْلِ، وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الحَوْلِ مُسْتَحِقًّا وَقِيلَ إنْ خَرَجَ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ لَمْ يُجْزِهِ. وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكَاةِ

ولا الحب قبل اشتداده) ; لأن وجوبها بسبب البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه، وقبل الظهور يمتنع قطعا، (ويجوز بعدهما) ولو قبل الجفاف والتصفية (١)، ثم إن بان نقصٌ كمَّله أو زيادة فهي تبرع.

(وشرط إجزاء المعجل)

أوّلا (بقاء المالك أهلا (٢) للوجوب) أي دوام شرط الوجوب.

وثانيا بقاء المال (إلى آخر الحول) أي وقت الوجوب، ولا يضر تلف المعجل، ويشترط أن لا يتغير الواجب وإلا كأن عَجَّل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت وبلغت ستا وثلاثين قبل الحول لم تجزئ تلك وإن صارت بنت لبون بل يستردها ويعيدها أو يعطي غيرها.

(و) ثالثا (كون القابض في آخر الحول) أي وقت الوجوب (مستحقا) فلو زال استحقاقه كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده (٣) أو مات أو ارتد حينئذٍ لم تجزئ ويلزم المالك الدفع ثانيا، ولا يضر الشك في قيام المانع من الزكاة في المستحق بل لا بد من تحققه عند الوجوب (٤)، (وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) وعاد في آخره (لم يجزه) كما لو لم يكن عند الأخذ مستحقا ثم استحق آخره، (ولا يضر غناه بالزكاة) المعجلة لنحو كثرة أو توالد ولو بها مع غيرها; لأن القصد بالدفع إليه إغناؤه أما غناه بغيرها وحده فيضر. ولو استغنى بزكاة أخرى معجلة أو غير معجلة ضر، وصورتها أن تتلف المعجلة ثم تحصل له زكاة يسد منها بدل المعجلة ثم يبقى منها ما يغنيه، أو تبقى ويكون حالة قبضهما محتاجا لهما ثم يتغير حاله عند الحول فصار يكفيه أحدهما وهما بيده. ولو اتفق حول معجلتين


(١). إن كان من نفس الثمر والحب خلافا للنهاية.
(٢). ورد قولهما من أن التعبير بالأهلية ليس بجيد.
(٣). خلافا لهما.
(٤). فلو لم يكن الآخذ ببلد المال عند الوجوب لم يجزئ لمنع النقل خلافا لهما كالشهاب الرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>