(وكذا) من أثم به لكن لا من جهة الصوم كأن جامع نحو المسافر (بغيرها في الأصح) ; لشبهة أن إفطاره مباح (ولا على من ظن) بقاء (الليل) فجامع (فبان نهارا) وكذا إن لم يظن شيئا؛ لما مر أنه يجوز الأكل مع الشك آخر الليل، بل لا كفارة هنا وإن أثم كأن ظن الغروب بلا أمارة أو شك فيه فجامع فبان نهارا; لأنه لم يقصد الهتك والكفارة تدرأ بالشبهة، وكذا لا كفارة لو شك أنوى أم لا فجامع ثم بان أنه نوى وإن فسد صومه وأثم بالجماع، ولا على من نوى يوم الشك قضاء مثلا ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان. ومر وجوب الكفارة فيما لو طلع الفجر وهو مجامع فعلم واستدام مع أنه لم يفسد؛ تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإفساد (ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا) للصوم متعلق بالأكل (وظن أنه أفطر به)؛ لاعتقاده أنه غير صائم (وإن كان الأصح بطلان صومه) بهذا الجماع، أما إذا لم يظن ذلك فعليه الكفارة; إذ لا عذر له بوجه، وهذا الذي جامع بعد الأكل إن علم وجوب الإمساك بعد الفطر عن الجماع وغيره فإثمه لا بسبب الصوم فيخرج بالقيد الأخير وإن ظنّ الإباحة فيخرج بقول المصنف أثم به (١)(ولا من زنى ناسيا) للصوم; لأنه لم يأثم بسبب الصوم (ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا) ; لأن فطره جائز له وإثمه للزنا لا للصوم فذكر الترخص لذلك وإلا فهو لا كفارة عليه وإن لم ينو الترخص. (والكفارة على الزوج عنه) دونها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بها زوجة المجامع، (وفي قول عنه وعنها)؛ لمشاركتها له في السبب، (وفي قول عليها كفارة أخرى)؛ قياسا على الرجل (وتلزم من انفرد برؤية الهلال) ومن اعتقد صدقه (وجامع في يومه)؛ لصدق الضابط عليه باعتبار ما عنده. (ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) ; لأن كل يوم عبادة مستقلة، أما جماع ثان أو أكثر في يوم واحد فلا شيء فيه وإن اختلفت الموطوآت; لأن الإفساد لم يتكرر. (وحدوث السفر) والردة (بعد الجماع لا يسقط الكفارة) ; لأنه كان من أهل الوجوب حال الجماع.