للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ إنْ خَرَجَ لِغَيْرِ الحَاجَةِ وَغُسْلِ الجَنَابَةِ وَجَبَ. وَشَرْطُ المُعْتَكِفِ: الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالنَّقَاءُ عَنِ الحَيْضِ وَالجَنَابَةِ. وَلَوِ ارْتَدَّ المُعْتَكِفُ أَوْ سَكِرَ بَطَلَ، وَالمَذْهَبُ بُطْلَانُ مَا مَضَى مِنِ اعْتِكَافِهِمَا المُتَتَابِعِ. وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ أَوْ إغْمَاءٌ لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى إنْ لَمْ يُخْرَج، وَيُحْسَبُ زَمَنُ الْإِغْمَاءِ مِنَ الِاعْتِكَافِ دُونَ الجُنُونِ. أَوْ الحَيْضٌ وَجَبَ الخُرُوجُ، وَكَذَا الجَنَابَةُ إنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ فِي المَسْجِدِ،

(وقيل إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة) ونحوهما (وجب)؛ لخروجه عن العبادة بما منه بد، أما ما يقطعه فيجب استئنافها جزما.

(وشرط المعتكف الإسلام والعقل)؛ لأن غيرهما لا نية له (والنقاء عن الحيض) والنفاس (والجنابة)؛ لحرمة المكث بالمسجد حينئذ، والحرمة هنا ذاتية بخلاف نحو من به نحو قروح تلوث المسجد (١). (ولو ارتد المعتكف أو سكر) سكرا تعدى به (بطل) اعتكافه زمن الردة والسكر؛ لانتفاء أهليته (والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) ; لأن ذلك أقبح من مجرد الخروج من المسجد، ويبطل أيضا ثواب المرتد كثواب جميع أعماله وإن أسلم. (ولو طرأ جنون أو إغماء) ولم يتسبب في ذلك (لم يبطل ما مضى إن لم يُخرَج) وكذا لا يبطل ما مضى إن جازت إدامته في المسجد فأُخْرِج -سواء شق حفظه في المسجد أوْ لا (٢) -؛ لعذره (٣) كالمكرَه بغير حق وإلا فيضر، (ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون) كما في الصوم فيهما. (أو) طرأ (الحيض) أو النفاس أو نجس غيرهما لا يمكن معه المكث بالمسجد (وجب الخروج)؛ لتحريم مكثهم، (وكذا الجنابة إن) طرأت بما لا يبطل الاعتكاف كاحتلام، و (تعذر الغسل في المسجد)؛ للضرورة إليه، ولو كان يتيمم وأمكنه التيمم بغير ترابه وهو مار فيه لم يجز له الخروج (٤) ; إذ لا ضرورة إليه حينئذ.


(١). فليس مثل الحيض والجنابة خلافا لهما.
(٢). ويفهم من كلام الرملي أنه لو أمكن بلا مشقة بطل.
(٣). فلو طرأ نحو الجنون بسببه انقطع بإخراجه مطلقا عند الشارح، وعند المغني ينقطع وإن لم يخرج، وقال الكردي أن قوله في التحفة بإخراجه ليس بقيد.
(٤). قضية عبارتهما الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>