للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلْيَقُلْ فِيهِ: اللهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا. وَأَنْ يَضْطَبِعَ فِي جَمِيعِ كُلِّ طَوَافٍ يَرْمُلُ فِيهِ، وَكَذَا فِي السَّعْيِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ جَعْلُ وَسَطِ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَلَا تَرْمُلُ المَرْأَةُ وَلَا تَضْطَبِعُ. وَأَنْ يَقْرُبَ مِنَ الْبَيْتِ، فَلَوْ فَاتَ الرَّمَلُ بِالْقُرْبِ لِزَحْمَةٍ فَالرَّمَلُ مَعَ بُعْدٍ أَوْلَى، إلَّا أَنْ يَخَافَ صَدْمَ النِّسَاءِ فَالْقُرْبُ بِلَا رَمَلٍ أَوْلَى، وَأَنْ يُوَالِيَ طَوَافَهُ

(وليقل فيه) أي الرمل أي في المحال (١) التي لم يرد لها ذكر مخصوص، ولا يندب هذا الدعاء إلا في طواف حج أو عمرة (٢) (اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا)؛ للاتباع على ما ذكره الرافعي، ويقول في الأربعة الأخيرة -أي في تلك المحال (٣) - رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. (وأن يضطبع) الذكر المحقق ولو صبيا فيسن للولي فعله به (في جميع كل طواف يرمل فيه) أي يشرع فيه الرمل وإن لم يرمل؛ للاتباع. ويكره تركه ولو تركه في بعضه أتى به في باقيه (وكذا في) جميع (السعي على الصحيح)؛ قياسا على الطواف، ويكره فعله في الصلاة كسنة الطواف، (وهو جعل وسَط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر) ويدع منكبه الأيمن مكشوفا إن كان متجردا، بل يسن للابس ولو بغير عذر، (ولا ترمل المرأة) ومثلها الخنثى (ولا تضطبع) وإن خلا المطاف; لأنهما لا يليقان بهما فيكرهان لهما، بل يحرمان إن قصدا التشبه بالرجال، (وأن يقرب) الذكر مطلقا حيث لا إيذاء ولا تأذي بنحو زحمة (من البيت)؛ تبركا به لشرفه ولأنه أيسر لنحو الاستلام، (فلو فات الرمل بالقرب لزحمة) أو خشي صدم نساء (فالرمل) حيث لم يرج فرجة على قرب عرفا ولم يؤذ أو يتأذ بوقوفه (مع بعد) لا يخرج به عن حاشية المطاف (أولى) ; لأن ما تعلق بذات العبادة أفضل مما تعلق بمحلها، (إلا أن يخاف صدم النساء) إذا بعد (فالقرب بلا رمل أولى) من البعد مع الرمل محافظة على الطهارة، ومن ثم لو خاف مع القرب أيضا لمسهن كان ترك الرمل أولى هنا أيضا، ويسن لتاركه أن يتحرك في مشيه ويُرِي أنه لو أمكنه أكثر من ذلك لفعل. (وأن يوالي) عرفا الذكر وغيره (طوافه)؛ اتباعا كما تندب الموالاة بين الطواف والركعتين وبينهما وبين الاستلام وبينه وبين السعي.


(١). خلافا للأسنى من أنه يختص بمحاذاة الحجر، ولهما من أنه يندب في جميع الرمل على اختلافٍ في فهم عبارتهما.
(٢). كما في حاشية إيضاح المناسك.
(٣). خلافا لهما في اعتماد الندب في جميع الأربعة الأخيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>