(ولا تحلل) جائز بالأعذار التي لا تمنعه من إتمام نسكه حسّا، والمراد بها ما يشق معه مصابرة الإحرام مشقة لا تحتمل عادة كضلال الطريق ونفاذ النفقة، ومنها (بالمرض) إذا لم يشرطه بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمرة; لأن المرض لا يمنع الإتمام، (فإن شرطه) -أي التحلل بالمرض الذي يبيح ترك الجمعة- وقد قارنت نية شرطه الذي تلفظ به عقب نيةِ الإحرام نيةَ الإحرام بأن وجدت قبل تمامها (تحلل به على المشهور)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لوجعة ((حِجِّي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني))، ثم إن شرط التحلل بهدي لزمه أو بلا هدي أو أطلق فلا. وله شرط انقلاب حجَّه عمرة عند نحو المرض وتجزئه حينئذ عن عمرة الإسلام. وخرج بشرط التحلل شرط صيرورته حلالا بنفس المرض فإنه يصير به حلالا من غير تحلل ولا هدي.
(ومن) أراد الـ (تحلل) ولو مبعضا ومع التحلل في نوبته (ذبح) وجوبا (شاة) تجزئ في الأضحية أو سُبُع بدنة أو بقرة كذلك؛ للآية السابقة ولو شرط التحلل بالحصر بلا دم. ويتعين الذبح لذلك ككل ما معه من دم وهدي (حيث أُحْصِر) أو مَرِض مثلا ولو في الحل وإن تمكن من طرف الحرم; لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((ذبح هو وأصحابه بالحديبية))، ويفرقه على مساكين ذلك المحل ثم مساكين أقرب محل إليه (١)، ويحرم نقله عنه إذا كان من الحل إلى غيره من الحل، نعم يسن له بعثه لما يقدر عليه من الحرم أو مكة، ولا يصير حلالاً حينئذٍ حتى يغلب على ظنه ذبحه بخبر من وقع في قلبه صدقه لا بمجرد طول الزمن، (قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) مقارِنة للذبح; لأنه يكون لغير التحلل فاحتاج لِمَا يخصصه به، (وكذا الحلق إن جعلناه نسكا) وهو المشهور، ويجب قرن النية به وتقديم الذبح عليه، (فإن فقد الدم) حسا أو شرعا (فالأظهر أن له بدلا) كغيره (و أنه طعام) -مع الحلق والنية- يخرجه في مكان عذره; لأنه أقرب للحيوان من الصوم؛ لكونهما مالا (بقيمة الشاة) بالنقد الغالب ثَمَّ فإن لم يكن به ذلك فأقرب البلاد إليه.