(٢). ويراعى في بيعه حينئذ ما يراعى في بيع المفلس الآتي ٥/ ١٣٠ - ١٣٢. (٣). ومن ذلك ما لو حملت أمتها على فساد فإنها تباع عليها كما إذا كلَّف قنه ما لا يطيق، نعم محله إذا تعين البيع طريقا للخلاص ٤/ ٣١٧، ومن ذلك أيضا تطرق الاختلال للحيوان بسبب عدم أو قلة النفقة كما أفاده في القضاء ١٠/ ١٨٥. (٤). وتقدم حرمته باطنا خلافا للنهاية. (٥). وإن رجي إسلامه كما نص عليه الشارح في الإجارة ٦/ ١٤٨. (٦). اعتمد الرملي الصحة. (٧). خلافا لشرح المنهج من الكراهة فيهما. (٨). ولذا صحَّ خيار الشرط لكافر في مسلم مبيع؛ إذ لا إذلال في مجرد الإجازة والفسخ كما أفاده الشارح في بابه ٤/ ٣٤٣. (٩). أي وإن خشي إرساله إلى أهل الحرب خلافا للرملي ووفاقا للخطيب.