بأجرة لم يستحقها وضمن إن تعذر الرجوع على المشتري; لأنها لما سميت له تعين عليه بذل الجهد؛ حذرا من التغرير ووفاء بما يقابل الأجرة فكان التقصير هنا أظهر منه فيما إذا تبرع (١). ولو استؤجر للنسخ فغلط بما لا يؤلف من أكثر نظرائه فلا أجرة له ويغرم أرش الورق (مثاله بعتكها) أي: الصبرة (كل صاع بدرهم أو) بعتكها بكذا (على أنها عشرة آصع) ثم إن اتفقا على كيال فذاك وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه (ولو كان له) أي: لبَكْر (طعام) مثلا (مقدر على زيد) كعشرة آصع (ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه) من زيد أي: يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل في ملكه (ثم يكيل لعمرو) ; لأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده; لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت، نعم لو اشترى ملئ مكيل جاز بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيلٍ ثانٍ (فلو قال) بكر الذي له الطعام لعمرو (اقبض) يا عمرو (من زيد ما لي عليه لنفسك فالقبض فاسد) بالنسبة لعمرو; لأنه مشروط بتقدم قبض بكر ولم يوجد ولا يمكن حصولهما؛ لما فيه من اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو; لأنه قبضه لنفسه، ولا يلزمه رده لدافعه، وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر في القبض منه له بطريق الاستلزام; لأن قبض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كما تقرر فإذا بطل لفقد شرطه بقي لازمه، وهو القبض لبكر فحينئذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له.
(١). خلافا لهما كالشهاب الرملي من إطلاق عدم الرجوع ولو بأجرة.