للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: الْأَظْهَرُ تَفْضِيلُ الجَمْعِ بِثَلَاثِ غُرَفٍ يُمَضْمِضُ مِنْ كُلٍّ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَ تَثْلِيثُ الْغَسْلِ وَالمَسْحِ، وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِينِ. وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ ثُمَّ أُذُنَيْهِ ..

(قلت: الأظهر تفضيل الجمع) لصحة أحاديثه (بثلاث غرف يتمضمض من كلٍّ ثم يستنشق والله أعلم)؛ للتصريح به في رواية البخاري، وقيل بغرفة، (وتثليث) وشرطه من حيث هو حصول الواجب قبله (الغسل) -ولو لسلس-؛ للإجماع على طلبه، ويحصل بتحريك اليد ثلاثا ولو في ماء قليل، ويكفي لحصول التثليث أن يردد ماء الغسلة الأولى قبل انفصاله (١). ويحرم التثليث إن أدى لضيق الوقت عن إدراك الصّلاة كاملة أو احتاج للماء لعطش حيوان محترم أو لتتميم طهره (٢) أو طهر غيره، ويندب تركه عند خوف فوت جماعة لم يرج غيرها (والمسح) إلا للخف والجبيرة والعمامة (٣). ويثلث الدلك والتخليل، والأولى أن يؤخر تثليثهما عن تثليث العضو من أن يأتي بهما بعد كل غسلة، ويستاك ثلاثاً كالبسملة والذكر عقبه. ويكره النقص عن الثلاث كالزيادة بنيّة الوضوء، وتحرم الزيادة من موقوف على التطهير، ولو مسح بعض رأسه وثلَّثه كفاه.

(ويأخذ الشّاك) في استيعاب أو عدد (باليقين (٤) ولو في الموقوف، نعم يكفي ظنّ الاستيعاب (ومسح كلِّ رأسه)؛ للاتباع، والأفضل أن يضع يديه على مقدّم رأسه ملصقاً مسبّحته بالأخرى وإبهاميه بصدغيه ويذهب بهما لقفاه ثمّ إن انقلب شعر رأسه ردّهما لمبتدئه؛ ليصل الماء لجميعه فهذه مرّة، فإن لم ينقلب لكونه مضفراً أو طويلاً فلا يردّهما؛ لصيرورة الماء مستعملا، أي؛ لاختلاط بلل رأسه ببلل يده المنفصل عنه حكماً بالنسبة للمرة الثانية ولضعف البلل أثّر فيه أدنى اختلاط، ويقع أقل مجزئ -هنا وفي سائر نظائره إلا بعير الزكاة- فرضا والباقي نفلا، (ثم) يمسح جميع (أذنيه) ظاهراً وباطنا بباطن أنملتي سبابتيه وإبهاميه بماء جديد ويكفي باقي الثانية والثالثة من الرأس، ويمسح صماخيهما بطرفي سبابتيه بماء آخرٍ أيضاً؛ للاتباع في الجميع.


(١). خلافا لهما.
(٢). بل لو كان معه ماء لا يكفيه حرم استعماله في شيء من السنن.
(٣). خالف الرملي في الأخيرتين.
(٤). ولو شك بعد الوضوء في ترك فرض لم تلزمه إعادته كما ذكره الشارح في آداب دخول الخلاء ١/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>