للعود، ولذا لا ينتقض بالحدث بخلاف ما بعده؛ لأن علتها تخفيف الحدث. ويجوز الغسل عاريا بخلاف الوضوء عاريا عقب الغسل إلا لحاجة كخوف رشاش. (ومن به نجس) ولو عينياً (يغسله ثمّ يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء)؛ لأنهما مختلفان في الجنس، (قلت: الأصح تكفيه والله أعلم)؛ لحصول الغرض بمرور الماء، نعم يشترط في العينية زوالها بجرية، وورود الماء، وعدم تغيّره، وأن لا يزيد وزنه، وأن لا تحيل بينه وبين العضو، وعليه فالمغلظة لا تطهر إلا بعد التسبيع مع التعفير، (ومن أغتسل لجنابة) أو حيض أو نفاس (و) نحو (جمعة) بنيّتهما (حصلا) والأكمل إفراد كلٍّ بغسل، (أو لأحدهما حصل فقط) وإنما لم يندرج المسنون في الواجب؛ لأنه مقصود ولذا يتيمم للعجز عنه، ولا يصح الواجب بنيّة النفل وعكسه إن تعمد فيهما، نعم إن اغتسل لأحد واجبين أو أحد نفلين فأكثر بنيّته فقط حصل الآخر؛ لأن مبنى الطهارات على التداخل، ومعنى حصول غير المنوي سقوط طلبه (١)، (قلت: ولو أحدث ثمّ أجنب أو عكسه) أو وجدا معا (كفى الغسل على المذهب والله أعلم)؛ لاندراج الأصغر في الأكبر، ولا نظر لاختلاف الجنس مع حصول المقصود.