للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجال فهي التي أخبر عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما "قام رجل فقال: يا رسول الله .. ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس (١) .. إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس (٢) " (٣) أما "من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين" (٤) أما النساء فليس لهن ملابس معينة لكن لا يجوز للمرأة لبس القفازين ولا النقاب إذا دخلت في الحج أو العمرة .. قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (٥)

وبعد أن يرتدي الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام ينوي البدء والدخول في العبادة التي سافر من أجلها سواء كانت حجًا أو عمرة. والسنة أن يكون ذلك في المواقيت المكانية المحددة .. فإذا دخل في الإحرام وجب عليه الامتناع عن عدة أشياء كانت مباحة له قبل أن يحرم تسمى

[محظورات الإحرام]

ومنها باختصار:

الصيد في البر لا في البحر .. لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ


= ١ - ٤٣٢ وشيخه من أئمة التابعين الثقات.
(١) هي ثياب في أعلاها غطاء للرأس.
(٢) نبات أصفر ينبت في اليمن تزين المرأة به وجهها.
(٣) صحيح البخاري ٢ - ٦٥٣.
(٤) صحيح البخاري ٥ - ٢١٩٩.
(٥) صحيح البخاري ٢ - ٦٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>