للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن الرهن يؤول إلى البيع ومن لا يصح تصرفه لا يصح بيعه فكذلك ما يؤول إليه.

المسألة الثانية: شروط المرهون به:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط في الدين المرهون به أن لا يكون عرضة للسقوط كالمهر قبل الدخول والمسلم فيه، والإجارة قبل استيفاء المنفعة وثمن المبيع مدة الخيار.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ثبوت الدين، أن الدين الذي لم يثبت لا يصح استيفاؤه من الرهن فلا يكون للرهن به فائدة.

المسألة الثالثة: شروط الرهن:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط في الرهن أن يمكن استيفاء الدين منه.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إمكان استيفاء الدين من الرهن: أن الغرض من الرهن هو استيفاء الحق عند تعذره من الراهن فإذا كان لا يمكن استيفاء الدين منه لم يحقق الهدف منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>