الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:
يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.
الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:
المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.
الأمر الرابع: كلمة (المنفعة):
وفيه جانبان هما:
١ - تعريف المنفعة.
٢ - ما يقابل المنفعة.
الجانب الأول: تعريف المنفعة.
المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.
الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:
الذي يقابل المنفعة العين.
الأمر الخامس: كلمة (مباحة):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - معنى الإباحة.
٢ - ما يخرج بهذا القيد.
٣ - شرط الإباحة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute