للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: شرط جعله عوضًا:

يشترط لجعل ما في الذمة عوضًا أن ينضبط بالوصف، فإن لم ينضبط بالوصف لم يصح جعله عوضًا، لا ثمنًا ولا مثمنًا؛ لأنه يؤدي إلى الغرر، والاختلاف والمنازعة.

الجانب الثالث: المقابل لما في الذمة:

المقابل لما في الذمة: المعين وهو المحدد بذاته المعروف للمتعاقدين بعينه كالسيارة المحددة برقمها، وأوصافها، والبيت المحدد بموقعه، وحدوده، ومساحته وأوصافه.

الأمر الرابع: كلمة (المنفعة):

وفيه جانبان هما:

١ - تعريف المنفعة.

٢ - ما يقابل المنفعة.

الجانب الأول: تعريف المنفعة.

المنفعة: هي استثمار العين من غير تملك لذاتها، كسكنى الدار، واستعمال السيارة في عمل معلوم، واستعمال الجهاز في عمل محدد، من غير تملك لأعيانها.

الجانب الثاني: ما يقابل المنفعة:

الذي يقابل المنفعة العين.

الأمر الخامس: كلمة (مباحة):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى الإباحة.

٢ - ما يخرج بهذا القيد.

٣ - شرط الإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>