للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا أنفق المرتهن على الرهن بنية الرجوع:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا أنفق بإذن الراهن.

٢ - إذا أنفق بغير إذن الراهن.

الفرع الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الراهن:

وفيه أمران:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الرجوع:

إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن رجع المرتهن عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المرتهن على الراهن بمؤنة الرهن إذا أنفق بإذن الراهن: أنه بمنزلة الوكيل.

الفرع الثاني: إذا كان الإنفاق بغير استئذان:

وفيه أمران:

١ - إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة.

٢ - إذا كان الرهن محتاجًا إلى النفقة.

الأمر الأول: إذا كان الرهن غير محتاج إلى النفقة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الإنفاق من غير حاجة.

٢ - الرجوع.

الجانب الأول: أمثلة الإنفاق من غير حاجة:

من أمثلة الإنفاق من غير حاجة ما يأتي:

١ - تغيير بلاط البيت المرهون، أو بويته، أو أبوابه أو نوافذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>