١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١). وذلك أن من تلف الرهن تحت يده لم يؤده فيكون عليه ضمانه.
٢ - أن التفريط والتعدي يوجب الضمان في غير الرهن فكذلك في الرهن لعدم الفرق في هذه الحالة.
٣ - أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه فيلزمه ضمان كغيره من المتلفات.
الجانب الثالث: ما يضمن به:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان مثليًا.
٢ - إذا كان قيميًا.
الجزء الأول: ما يضمن به الرهن إذا كان مثليًا.
إذا كان الرهن مثليًا وجب ضمانه بمثله كسائر المثليات إذا أتلفت.
الجزء الثاني: ما يضمن به الرهن إذا كان قيميًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الرهن قيميًا فقد اختلف فيما يضمن به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يضمن بجميع الدين سواء كان الدين أقل من قيمته أم أكثر منها.
القول الثاني: أنه يضمن بالأقل من قيمته أو قدر الدين.
القول الثالث: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.
(١) سنن ابن ماجة، باب العارية (٢٤٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute