للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١). وذلك أن من تلف الرهن تحت يده لم يؤده فيكون عليه ضمانه.

٢ - أن التفريط والتعدي يوجب الضمان في غير الرهن فكذلك في الرهن لعدم الفرق في هذه الحالة.

٣ - أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه فيلزمه ضمان كغيره من المتلفات.

الجانب الثالث: ما يضمن به:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان مثليًا.

٢ - إذا كان قيميًا.

الجزء الأول: ما يضمن به الرهن إذا كان مثليًا.

إذا كان الرهن مثليًا وجب ضمانه بمثله كسائر المثليات إذا أتلفت.

الجزء الثاني: ما يضمن به الرهن إذا كان قيميًا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الرهن قيميًا فقد اختلف فيما يضمن به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يضمن بجميع الدين سواء كان الدين أقل من قيمته أم أكثر منها.

القول الثاني: أنه يضمن بالأقل من قيمته أو قدر الدين.

القول الثالث: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.


(١) سنن ابن ماجة، باب العارية (٢٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>