للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأول: بمان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بالقيمة: أن الضمان للمتلف فلا يجب غير قيمته.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بالحديث: أن الرهن لا يؤخذ بغير ما رهن به، ولا يحمل دينًا غير دينه، وليس المراد أنه يضمن بالدين الذي رهن به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضمان للرهن وليس للدين فيكون الواجب هو القيمة كما لو لم يكن رهنًا.

الفرع الثاني: إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.

٢ - حكم الضمان.

الأمر الأول: أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط:

من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - تلف الثمرة المرهونة بأمر سماوي كالجراد والرياح والسيول والبرد والحر.

٢ - تلف الرهن بحريق لا يد للمرتهن فيه.

٣ - سرقة الرهن من حرز مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>