الفقرة الأول: بمان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بالقيمة: أن الضمان للمتلف فلا يجب غير قيمته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بالحديث: أن الرهن لا يؤخذ بغير ما رهن به، ولا يحمل دينًا غير دينه، وليس المراد أنه يضمن بالدين الذي رهن به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضمان للرهن وليس للدين فيكون الواجب هو القيمة كما لو لم يكن رهنًا.
الفرع الثاني: إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.
٢ - حكم الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط:
من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - تلف الثمرة المرهونة بأمر سماوي كالجراد والرياح والسيول والبرد والحر.
٢ - تلف الرهن بحريق لا يد للمرتهن فيه.
٣ - سرقة الرهن من حرز مثله.