٣ - أن يقول الراهن: أرهنتك بيتي بقيمة الأرض وحدها.
ويقول المرتهن: أرهنتني إياها بقيمة الأرض وقيمة السيارة.
المسألة الثانية: بيان المراد بدين الرهن:
المراد بدين الرهن: ما أخذ الرهن به كما تقدم في الأمثلة.
المسألة الثالثة: من يقبل قوله:
وفيها فرعان:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يجد بينة.
الفرع الأول: من يقبل قوله إذا وجد بينة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - دليله.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة قبل قول من تشهد له البينة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١)
الفرع الثاني: من يقبل قوله إذا لم يوجد بينة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - لزوم اليمين له.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
وفيه أربعة جوانب هي:
(١) سنن ابن ماجه، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (٢٣٢١).