٣ - أن يقول الراهن: أرهنتك بيتي بقيمة الأرض وحدها.
ويقول المرتهن: أرهنتني إياها بقيمة الأرض وقيمة السيارة.
المسألة الثانية: بيان المراد بدين الرهن:
المراد بدين الرهن: ما أخذ الرهن به كما تقدم في الأمثلة.
المسألة الثالثة: من يقبل قوله:
وفيها فرعان:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يجد بينة.
الفرع الأول: من يقبل قوله إذا وجد بينة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - دليله.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة قبل قول من تشهد له البينة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١)
الفرع الثاني: من يقبل قوله إذا لم يوجد بينة:
٢ - لزوم اليمين له.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
وفيه أربعة جوانب هي:
(١) سنن ابن ماجه، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (٢٣٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute