للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يقول الراهن: أرهنتك بيتي بقيمة الأرض وحدها.

ويقول المرتهن: أرهنتني إياها بقيمة الأرض وقيمة السيارة.

المسألة الثانية: بيان المراد بدين الرهن:

المراد بدين الرهن: ما أخذ الرهن به كما تقدم في الأمثلة.

المسألة الثالثة: من يقبل قوله:

وفيها فرعان:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يجد بينة.

الفرع الأول: من يقبل قوله إذا وجد بينة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - دليله.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله إذا وجد بينة:

إذا وجد بينة قبل قول من تشهد له البينة.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١)

الفرع الثاني: من يقبل قوله إذا لم يوجد بينة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - لزوم اليمين له.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

وفيه أربعة جوانب هي:


(١) سنن ابن ماجه، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (٢٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>