للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الراهن في الخلاف في أصل الرهن: أن المرتهن يدعيه والراهن ينكره، والأصل معه فيقبل قوله؛ لأن جانبه أقوى.

المسألة الثانية: الخلاف في مقدار الرهن:

وفيها فرعان هما:

١ - مثال هذا الخلاف.

٢ - من يقبل قوله فيه.

الأمر الأول: مثال الخلاف في مقدار الرهن:

مثال الخلاف في مقدار الرهن: أن يقول المرتهن: رهنتني سيارتين. ويقول الراهن: رهنتك سيارة واحدة.

الأمر الثاني: من يقبل قوله في الخلاف في مقدار الرهن:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - توجيهه.

الجانب الأول: من يقبل قوله:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن فالقول قول الراهن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الراهن في قدر الرهن: أن المرتهن يدعي الزيادة والراهن ينكرها، والأصل عدمها، فيقبل قول من ينكرها؛ لأن جانبه أقوى.

المسألة الثالثة: الخلاف في صفة الرهن:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>