للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم الانتفاع.

٢ - أثره.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن الراهن للمرتهن: بالانتفاع بالرهن جاز.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن: أن منع الانتفاع لحق الراهن فإذا أذن فيه جاز؛ لحديث: (لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الشخص ما لم تطب به نفسه ومفهوم ذلك أنها إذا طابت به نفسه كان حلالاً.

الفرع الثاني: أثر الانتفاع المأذون فيه:

إذا انتفع المرتهن بالرهن بإذن الراهن صار الرهن عارية يأخذ أحكامها من الضمان وغيره.

المسألة الثانية: الانتفاع بالرهن بغير بإذن الراهن:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة.

٢ - إذا كان الرهن لا يحتاج إلى مؤنة.

الفرع الأول: إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة ما يحتاج إلى مؤنة.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>