الأمر الثاني: البراءة:
إذا سلم المكفول نفسه مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به فلا يبقى حاجة بعده.
الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن استيفاء الحق حين التسليم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المثال.
٢ - البراءة.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: المثال:
وفيه جانبان هما:
١ - مثال عدم حضور الحق حين التسليم.
٢ - مثال عدم بذل التسليم.
الجانب الأول: مثال عدم حضور الحق عند التسليم:
مثال عدم حضور الحق عند تسليم المكفول نفسه: أن يكون الحق المكفول به نقودًا غير موجودة مع المكفول حين تسليم نفسه.
الجانب الثاني: مثال عدم بذل التسليم:
مثال عدم بذل التسليم: أن يكون المبلغ المكفول به موجودًا مع المكفول حين تسليم نفسه ويرفض تسليمه قبل حلوله.
إذا كان لا يمكن استيفاء الحق من المكفول حين تسليبم نفسه في غير الوقت المحدد لم يبرأ الكفيل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute