للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: البراءة:

إذا سلم المكفول نفسه مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به فلا يبقى حاجة بعده.

الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن استيفاء الحق حين التسليم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المثال.

٢ - البراءة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: المثال:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال عدم حضور الحق حين التسليم.

٢ - مثال عدم بذل التسليم.

الجانب الأول: مثال عدم حضور الحق عند التسليم:

مثال عدم حضور الحق عند تسليم المكفول نفسه: أن يكون الحق المكفول به نقودًا غير موجودة مع المكفول حين تسليم نفسه.

الجانب الثاني: مثال عدم بذل التسليم:

مثال عدم بذل التسليم: أن يكون المبلغ المكفول به موجودًا مع المكفول حين تسليم نفسه ويرفض تسليمه قبل حلوله.

الأمر الثاني: البراءة:

إذا كان لا يمكن استيفاء الحق من المكفول حين تسليبم نفسه في غير الوقت المحدد لم يبرأ الكفيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>