الجانب الأول: بيان حكم البيع:
البيع المبني على علم المبيع باللمس صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع المبني على معرفة المبيع باللمس: أن اللمس إحدى الحواس التي تدرك بها الأشياء كالرؤية فيصح البيع المبني عليها، لانتفاء الجهالة والغرر بذلك.
الفرع الخامس: علم المبيع بواسطة الوصف:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - ما يعلم بالوصف.
٢ - الوصف الذي يعلم به المبيع.
٣ - تقدم الوصف على العقد.
٤ - ثبوت الخيار في البيع بالوصف.
الأمر الأول: ما يعلم بالوصف:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط ما يعلم بالوصف.
٢ - أمثلة ما يعلم بالوصف.
الجانب الأول: ضبط ما يعلم بالوصف:
الذي يعلم بالوصف هو ما يصح فيه السلم، وهو ما يحدده الوصف تحديداً ينفي الجهالة والغرر.
الجانب الثاني: أمثلة ما يعلم بالوصف:
من أمثلة ما يعلم بالوصف ما يأتي:
١ - المكيلات والموزونات.
٢ - المعدودات والمذروعات التي يمكن وصفها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute