للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط اتفاق الدينين في الوقت لمصلحة الطرفين، فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن الحق لهما وحدهما، وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.

الفرع الرابع: الاتفاق في المقدار:

وفيه أمران هما:

١ - تحويل الناقص على الزائد.

٢ - تحويل الزائد على الناقص.

الأمر الأول: تحويل الناقص على الزائد:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الحوالة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الناقص على الزائد ما يأتي:

١ - تحويل دائن بألف على مدين بألفين.

٢ - تحويل دائن بطن بر على مدين بطنين.

٣ - تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلوي ذهب.

الجانب الثاني: حكم الحوالة:

وفيه جزءان هما:

١ - تحويل الناقص على كل الزائد.

٢ - تحويل الناقص على قدره من الزائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>