للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الرجوع بما صالح عليه.

٢ - التعويض.

الجزئية الأولى: الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

يحق للمقر له الرجوع بما صالح عليه متى شاء ولو كان يعلم عدم صحة الصلح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة رجوع المقر له بما صالح عليه المقر أنه متبرع به له فملك الرجوع به كالعاردة.

الجزئية الثانية: التعويض:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم التعويض.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم التعويض:

ما بيد المقر مما صالح عليه المقر له من حيث الضمان كالعارية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق ما بيد المقر بالعارية: أن الانتفاع به مبذول له على وجه التبرع، والعارية كذلك.

الأمر الثامن: مصالحة المكلف على الإقرار بالعبودية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - صورته.

٢ - وقوعه.

٣ - حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>