الجزء الثاني: إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الرجوع بما صالح عليه.
٢ - التعويض.
الجزئية الأولى: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:
يحق للمقر له الرجوع بما صالح عليه متى شاء ولو كان يعلم عدم صحة الصلح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة رجوع المقر له بما صالح عليه المقر أنه متبرع به له فملك الرجوع به كالعاردة.
الجزئية الثانية: التعويض:
١ - حكم التعويض.
الفقرة الأولى: بيان حكم التعويض:
ما بيد المقر مما صالح عليه المقر له من حيث الضمان كالعارية.
وجه إلحاق ما بيد المقر بالعارية: أن الانتفاع به مبذول له على وجه التبرع، والعارية كذلك.
الأمر الثامن: مصالحة المكلف على الإقرار بالعبودية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - صورته.
٢ - وقوعه.
٣ - حكمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute