للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التساوى والتقابض في الصلح عن الربوي بجنسه: أن ذلك بيع، وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التساوي والتقابض؛ لحديث: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد. . .) (١).

الجزء الثاني: إذا كان الحق غير ربوي:

وفيه جزئيتان هما:

١ - المثال.

٢ - الحكم.

الجزئية الأولى: المثال:

من أمثلة المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه ما يأتي:

١ - المصالحة عن الثياب بالثياب.

٢ - المصالحة عن القماش بالقماش.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه جائزة مع التفاضل والنساء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء: أنه بيع، وبيع غير الربويات لا يشترط فيها تساوٍ ولا تقابض.


(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>