الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التساوى والتقابض في الصلح عن الربوي بجنسه: أن ذلك بيع، وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التساوي والتقابض؛ لحديث: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد. . .) (١).
الجزء الثاني: إذا كان الحق غير ربوي:
وفيه جزئيتان هما:
١ - المثال.
٢ - الحكم.
الجزئية الأولى: المثال:
من أمثلة المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه ما يأتي:
١ - المصالحة عن الثياب بالثياب.
٢ - المصالحة عن القماش بالقماش.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه جائزة مع التفاضل والنساء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء: أنه بيع، وبيع غير الربويات لا يشترط فيها تساوٍ ولا تقابض.
(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (١٥٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute