للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: علة النهي:

علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي:

١ - الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.

٢ - عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.

الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا نص عليه في البيع.

٢ - إذا لم ينص عليه في البيع.

الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا خص يحزء من الثمن.

٢ - إذا لم يخص بجزء من الثمن.

الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان البيع في الحمل.

٢ - توجيه صحة البيع في الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>