الجزء الثالث: علة النهي:
علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي:
١ - الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.
٢ - عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.
الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا نص عليه في البيع.
٢ - إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا خص يحزء من الثمن.
٢ - إذا لم يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه بطلان البيع في الحمل.
٢ - توجيه صحة البيع في الأم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute