الصلح على ترك الشهادة حرام لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصلح على ترك الشهادة بحق: أنه من كتمان الشهادة وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}(١).
الفرع الثالث: حكم العوض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العوض المأخوذ بالصلح عن كتمان الشهادة حرام لا يجوز أخذه، ويجب رده على من أخذ منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم العوض المأخوذ بالصلح عن كتمان الشهادة: أنه في مقابل حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن فلا يجوز.