الجانب الأول: إذا توقف إبطال شهادة الزور على دفع العوض:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا توقف إبطال شهادة الزور على دفع العوض جاز للمشهود عليه أن يدفعه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع العوض لإبطال شهادة الزور إذا توقف الأمر عليه: أنه لدفع الضرر عن المشهود عليه بما يتعين الدفع به فجاز ذلك كأكل المضطر لطعام الغير، ودفع الغصة بالخمر.
الجانب الثاني: إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره:
إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغير دفع العوض لم يجز دفعه؛ لأن دفعه محرم ولم تدع الحاجة إليه، كالغاص إذا وجد ما يدفع به الغصة غير الحرام.
الأمر الثاني: حكم الأخذ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
أخذ شهود الزور للعوض في مقابل ترك الشهادة لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم أخذ شهود الزور للعوض في مقابل ترك الشهادة: أنه اعتياض عن ترك محرم، وترك المحرم واجب من غير عوض كترك الزنا وشرب الخمر فلا يجوز أخذ العوض عنه.