للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: إذا توقف إبطال شهادة الزور على دفع العوض:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا توقف إبطال شهادة الزور على دفع العوض جاز للمشهود عليه أن يدفعه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع العوض لإبطال شهادة الزور إذا توقف الأمر عليه: أنه لدفع الضرر عن المشهود عليه بما يتعين الدفع به فجاز ذلك كأكل المضطر لطعام الغير، ودفع الغصة بالخمر.

الجانب الثاني: إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره:

إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغير دفع العوض لم يجز دفعه؛ لأن دفعه محرم ولم تدع الحاجة إليه، كالغاص إذا وجد ما يدفع به الغصة غير الحرام.

الأمر الثاني: حكم الأخذ:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

أخذ شهود الزور للعوض في مقابل ترك الشهادة لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم أخذ شهود الزور للعوض في مقابل ترك الشهادة: أنه اعتياض عن ترك محرم، وترك المحرم واجب من غير عوض كترك الزنا وشرب الخمر فلا يجوز أخذ العوض عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>