للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه التحريم بالنسبة لدافع العوض:

وجه التحريم بالنسبة لدافع العوض أنه من التعاون على الإثم والعداون؛ لأنه يشجع على شهادة الزور ويحصل عليها وهي من الكبائر.

الجزء الثاني: وجه تحريم أخذ العوض على أداء شهادة الزور بالنسبة لآخذه:

وجه ذلك: أنه في مقابل محرم وهو الشهادة، وأخذ العوض في مقابل المحرم حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن.

الأمر الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور:

وفيه جانبان هما:

١ - بالنسبة للآخذ.

٢ - بالنسبة للدافع.

الجانب الأول: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

أخذ العوض المدفوع ترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ حرام لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم أخذ العوض لترك شهادة الزور: أن ترك شهادة الزور واجب فلا يجوز أخذ العوض عليه كسائر الواجبات من الصوم والصلاة.

الجانب الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع:

حكم دفع العوض لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع ينبني على جواز الصلح عنه على التفصيل المتقدم فإن جاز الصلح جاز دفع العوض وإن امتنع الصلح امتنع دفع العوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>