وجه ترجيح القول بالجواز: أن الحاجة قد تدعوا إليه ولا يكون للشجر ثمر فتتعين النقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا قدرت المساحة انتفت الجهالة، وإن لم تقدر فإن الجهالة يسيرة فتغتفر في سبيل المصلحة وإزالة الضرر.
الجانب الثاني: الصلح على بقائه بحزء من الثمرة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إذا كان الصلح على بقاء الغصن ونحوه في هواء الغير أو قراره بجزء من الثمرة جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الصلح على جزء من الثمرة: أنه لو زاد الغصن فشغل مساحة أكثر مما شغله وقت العقد فإن الثمرة أيضًا تزيد فتكون زيادة الغصن في مقابل زيادة الثمرة، وبذلك تكون المنفعة مشتركة وتقل الجهالة والغرر.