الجانب الأول: إذا حصل بما ذكر ونحوه ضرر:
وفيه جزءان هما:
١ - إذن الإمام فيه.
٢ - حكم إحداثه.
الجزء الأول: إذن الإمام فيه:
وفيه جزئيتان هما.
١ - حكم الإذن.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإذن:
إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز للحاكم أن يأذن فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إذن الحاكم في إحداث ما يضر بالطريق: أن الحاكم نائب عن المسلمين فلا يجوز له أن يأذن في إحداث ما يضر بهم.
الجزء الثاني: حكم الإحداث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إحداث ما فيه ضرر.
٢ - إحداث ما لا ضرر فيه.
الجزئية الأولى: إحداث ما فيه ضرر:
وفيه فقرتان هما:
١ - حكم الإحداث.
الفقرة الأول: حكم الإحداث:
إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز إحداثه، سواء أذن فيه الحاكم أم لم يأذن فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إحداث ما يضر في الطريق: أن الطريق ملك للمسلمين فلا يجوز أن يحدث فيه ما يضر بهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute