للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: إذا حصل بما ذكر ونحوه ضرر:

وفيه جزءان هما:

١ - إذن الإمام فيه.

٢ - حكم إحداثه.

الجزء الأول: إذن الإمام فيه:

وفيه جزئيتان هما.

١ - حكم الإذن.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإذن:

إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز للحاكم أن يأذن فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إذن الحاكم في إحداث ما يضر بالطريق: أن الحاكم نائب عن المسلمين فلا يجوز له أن يأذن في إحداث ما يضر بهم.

الجزء الثاني: حكم الإحداث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إحداث ما فيه ضرر.

٢ - إحداث ما لا ضرر فيه.

الجزئية الأولى: إحداث ما فيه ضرر:

وفيه فقرتان هما:

١ - حكم الإحداث.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: حكم الإحداث:

إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز إحداثه، سواء أذن فيه الحاكم أم لم يأذن فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إحداث ما يضر في الطريق: أن الطريق ملك للمسلمين فلا يجوز أن يحدث فيه ما يضر بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>