للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا كان التغيير بإذن:

وفيها فرعان هما:

١ - من يملك الإذن.

٢ - حكم التغيير.

الفرع الأول: بيان من يملك الإذن:

الذي يملك الإذن من يتضرر من التغيير، وهو الذي يكون بين الناقل وجهة المسدود من الشارع.

الفرع الثاني: حكم التغيير:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان التغيير بإذن جاز سواء كان من علو إلى أسفل أم من أسفل إلى علو.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز تغيير مواقع الأبواب في الدرب المشترك إذا كان بإذن: أن الحق في ذلك للمتضر ربه فإذا أذن جاز؛ لأنه تنازل عن حقه باختياره ورضاه وذلك يخصه.

المسألة الثانية: إذا كان التغيير بغير إذن.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان التغيير من جهة مدخل الشارع إلى نهايته.

٢ - إذا كان التغيير من جهة نهاية الشارع إلى مدخله.

الفرع الأول: إذا كان التغيير من جهة مدخل الشارع إلى نهايته.

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>