الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان وضع الخشب ونحوه في جدار الجار بإذن جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز وضع الخشب في جدار الجار إذا كان بإذنه: أن الحق في ذلك له فإذا أذن فيه جاز.
الفرع الثاني: إذا كان وضع الخشب في جدار الجار بغير إذنه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان جدار الجار يتضرر.
٢ - إذا كان جدار الجار لا يتضرر.
الأمر الأول: إذا كان جدار الجار يتضرر:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - الاستعمال.
الجانب الأول: أمثلة التضرر:
من أمثلة التضرر ما يأتي:
١ - أن يكون الجدار ضعيف التأسيس.
٢ - أن يكون الجدار قليل السمك.
٣ - أن يكون في الجدار خلل في التنفيذ.
الجانب الثاني: الاستعمال.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان جدار الجار يتضرر باستعماله بوضع الخشب ونحوه لم يجز استعماله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute