للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان وضع الخشب ونحوه في جدار الجار بإذن جاز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز وضع الخشب في جدار الجار إذا كان بإذنه: أن الحق في ذلك له فإذا أذن فيه جاز.

الفرع الثاني: إذا كان وضع الخشب في جدار الجار بغير إذنه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان جدار الجار يتضرر.

٢ - إذا كان جدار الجار لا يتضرر.

الأمر الأول: إذا كان جدار الجار يتضرر:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - الاستعمال.

الجانب الأول: أمثلة التضرر:

من أمثلة التضرر ما يأتي:

١ - أن يكون الجدار ضعيف التأسيس.

٢ - أن يكون الجدار قليل السمك.

٣ - أن يكون في الجدار خلل في التنفيذ.

الجانب الثاني: الاستعمال.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان جدار الجار يتضرر باستعماله بوضع الخشب ونحوه لم يجز استعماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>