الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا احتاج الملك المشترك إلى عمل لدفع المضرة أجبر الشريك عليه، سواء كان الضرر على الشريك أم غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجبار الشريك على مشاركة شريكه في دفع مضرة ملكهما، أنه يلزمه ذلك لو انفرد فكذلك مع الشريك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
الجانب الثالث: ما يتخذ لو تعذر الإجبار:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة تعذر الإجبار.
٢ - ما يتخذ.
الجزء الأول: أمثلة تعذر الإجبار:
من أمثلة تعذر الإجبار ما يأتي:
١ - غيبة الشريك وتعذر مخاطبته.
٢ - أن يكون الشريك ذا منعة.
٣ - أن يكون استئذان الشريك أو الطلب منه يحتاج إلى وقت والأمر لا يقبل التأخير.
الجزء الثاني: ما يتخذ:
إذا كان إلزام الشريك يرتب ضرراً كما تقدم في الأمثلة فإنه يتم الإصلاح بالأخذ من ماله إذا أمكن، وإلا فبالا نفاق على حسابه.
الفرع الثاني: إبقاء المنفعة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة إبقاء المنفعة.
٢ - الإلزام بالمشاركة.
٣ - التنفيذ على حساب الممتنع.
(١) سنن ابن ماجه (٢٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute