للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا احتاج الملك المشترك إلى عمل لدفع المضرة أجبر الشريك عليه، سواء كان الضرر على الشريك أم غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجبار الشريك على مشاركة شريكه في دفع مضرة ملكهما، أنه يلزمه ذلك لو انفرد فكذلك مع الشريك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الجانب الثالث: ما يتخذ لو تعذر الإجبار:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة تعذر الإجبار.

٢ - ما يتخذ.

الجزء الأول: أمثلة تعذر الإجبار:

من أمثلة تعذر الإجبار ما يأتي:

١ - غيبة الشريك وتعذر مخاطبته.

٢ - أن يكون الشريك ذا منعة.

٣ - أن يكون استئذان الشريك أو الطلب منه يحتاج إلى وقت والأمر لا يقبل التأخير.

الجزء الثاني: ما يتخذ:

إذا كان إلزام الشريك يرتب ضرراً كما تقدم في الأمثلة فإنه يتم الإصلاح بالأخذ من ماله إذا أمكن، وإلا فبالا نفاق على حسابه.

الفرع الثاني: إبقاء المنفعة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة إبقاء المنفعة.

٢ - الإلزام بالمشاركة.

٣ - التنفيذ على حساب الممتنع.


(١) سنن ابن ماجه (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>