١ - إنشاء الملاحق والأدوار الجديدة في الدار المشتركة.
٢ - إنشاء المحلات التجارية الجديدة في الأرض التجارية الشتركة.
٣ - حفر الآبار الجديدة في الأراضي الزراعية.
الأمر الثالث: الإلزام بالمشاركة في تجديد المنفعة:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - منع الشريك من إحداث المنافع الجديدة.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أراد أحد الشركاء إنشاء منافع جديدة في اللك الشترك لم يلزم الممتنع بمشاركته في ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام المتنع من المشاركة في إنشاء المنافع الجديدة: أنه من باب التوسع في الانتفاع فلا يجبر عليه المتنع منه؛ لأنه قد لا يكون بحاجة إليه أو لا يقدر عليه.
الجانب الثالث: منع الشريك من إحداث المنافع الجديدة على حسابه: