الجزئية الأولى: حالة اللجوء إلى العقوبة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حالة اللجوء.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة اللجوء: لا يلجأ إلى العقوبة إلا عند رفض الأمر بالوفاء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه تأخير العقوبة عن الأمر بالوفاء.
٢ - توجيه العقوبة عند رفض الأمر بالوفاء.
الشيء الأول: توجيه تأخبر العقوبة:
وجه ذلك تقدم في توجيه البدء بالأمر بالوفاء.
الشيء الثاني: توجيه العقوبة عند وفض الأمر:
وجه ذلك: أنه إذا رفض الوفاء مع القدرة عليه كان مماطلاً فتحل عقوبته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (١).
الجزئية الثانية: أنواع العقوبة:
١ - بيان الأنواع.
٢ - توجيه التنويع.
الفقرة الأولى: بيان أنواع العقوبة.
من أنواع عقوبة المماطل ما يأتي:
١ - الضرب.
٢ - السجن.
٣ - الملازمة.
٤ - التشهير والسب.
(١) سنن أبي داود، باب في الحبس في الدين (٣٦٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute