للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع ماله (١).

٢ - أن الحجر يحقق مصلحة الدائن بحفظ حقه ومصلحة المدين بقضاء دينه.

٣ - أن حفظ الحقوق الواجبة واجب، وحقوق الغرماء واجبة ولا يتم حفظها إلا بالحجر على المفلس فيكون واجباً.

الجزء الثاني: توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء:

وجه ذلك: أن حفظ حقوقهم واجب كما لو لم يوجد غيرها فيجب الحجر بطلبهم كما لو لم يوجد غيرهم.

الأمر الثاني: حكم الحجر إذا لم يطلبه أحد من الغرماء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب غرماء المدين الحجر عليه لم يجز الحجر عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الحجر على المدين إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه: أن الحق لهم ويصح إسفاطهم له فلا يصح من غير طلبهم له.

الفرع الثاني: إظهار الحجر:

وفيه أمران هما:

١ - حكم إظهار الحجر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا حجر على المفلس استحب إظهاره.


(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>