١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع ماله (١).
٢ - أن الحجر يحقق مصلحة الدائن بحفظ حقه ومصلحة المدين بقضاء دينه.
٣ - أن حفظ الحقوق الواجبة واجب، وحقوق الغرماء واجبة ولا يتم حفظها إلا بالحجر على المفلس فيكون واجباً.
الجزء الثاني: توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء:
وجه ذلك: أن حفظ حقوقهم واجب كما لو لم يوجد غيرها فيجب الحجر بطلبهم كما لو لم يوجد غيرهم.
الأمر الثاني: حكم الحجر إذا لم يطلبه أحد من الغرماء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يطلب غرماء المدين الحجر عليه لم يجز الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الحجر على المدين إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه: أن الحق لهم ويصح إسفاطهم له فلا يصح من غير طلبهم له.
الفرع الثاني: إظهار الحجر:
وفيه أمران هما:
١ - حكم إظهار الحجر.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا حجر على المفلس استحب إظهاره.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute