للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس: تصرف المحجور عليه:

وفيه أمران هما:

١ - تصرفه في عين ماله.

٢ - تصرفه في ذمته.

الأمر الأول: التصرف في عين المال:

وفيه جانبان هما:

١ - التصرف قبل الحجر.

٢ - التصرف بعد الحجر.

الجانب الأول: التصرف قبل الحجر:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يضر بالغرماء.

٢ - إذا أضر بالغرماء.

الجزء الأول: التصرف الذي لا يضر بالغرماء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

١ - الحكم.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من التصرف الذي لا يضر بالغرماء عادة ما يأتي:

١ - الصدقة با ليسير كالرغيف، والتمرة، والريال.

٢ - التكسب بالمال بالتأجير والبيع والشراء.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

التصرف الذي لا يضر بالغرماء جائز وصحيح ونافذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>