الفرع الخامس: تصرف المحجور عليه:
وفيه أمران هما:
١ - تصرفه في عين ماله.
٢ - تصرفه في ذمته.
الأمر الأول: التصرف في عين المال:
وفيه جانبان هما:
١ - التصرف قبل الحجر.
٢ - التصرف بعد الحجر.
الجانب الأول: التصرف قبل الحجر:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يضر بالغرماء.
٢ - إذا أضر بالغرماء.
الجزء الأول: التصرف الذي لا يضر بالغرماء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
١ - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من التصرف الذي لا يضر بالغرماء عادة ما يأتي:
١ - الصدقة با ليسير كالرغيف، والتمرة، والريال.
٢ - التكسب بالمال بالتأجير والبيع والشراء.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
التصرف الذي لا يضر بالغرماء جائز وصحيح ونافذ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute