للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه توقف فك الحجر على بيع المال.

٢ - توجيه فك الحجر بعد البيع.

الجزء الأول: توجيه توقف فك الحجر على البيع:

وجه ذلك: أن الحجر لمنع التصرف في المال حماية لحق الغرماء فإذا فك الحجر قبل البيع جاز أن يتصرف فيه فيفوت الغرض من الحجر.

الجزء الثاني: توجيه فك الحجر بالبيع:

وجه ذلك: أنه إذا بيع المال أمن التصرف فيه فلم يبق حاجة إلى الحجر.

الأمر الثاني: من يفك الحجر:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا وفى المال بالديون.

٢ - إذا لم يف المال بالديون.

الجانب الأول: من يفك الحجر إذا وفى المال بالديون:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يفك الحجر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يفك الحجر:

إذا وفى المال بالديون انفك الحجر بنفسه من غير طرف آخر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انفكاك الحجر بنفسه إذا وفى المال بالدين: أنه زال سبب الحجر وهو المديونية فلم يبق حاجة للحجر كزوال الجنون عن المحجور عليه لجنونه.

الجانب الثاني: من يفك الحجر إذا لم يف المال بالديون:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يتولى فك الحجر.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>