١ - أن العجز في تصرفهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
٢ - أن الحجر عليهم ليس لحظ غيرهم حتى يحتاج إلى إظهار ليعلم به من له حق عليهم فيطالب به.
المسألة الرابعة: رجوع من أعطاهم ماله بماله:
قال - رحمه الله تعالى -: "ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - بيان حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الرجوع:
من أعطي ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بأي وجه من الوجوه رجع به إن وجده.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه رجوع من أعطى ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بماله: أن تصرفه معه غير صحيح فلا ينقل الملكية إليهم. فيكون باقياً على ملكه، وإن كان تحت أيديهم.
المسألة الخامسة: ما لا يضمنونه.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن أتلفوه لم يضمنوا".
١ - بيان ما لا يضمنونه.
الفرع الأول: بيان ما لا يضمنونه:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - ضابط ما لا يضمنونه.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute