للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن العجز في تصرفهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

٢ - أن الحجر عليهم ليس لحظ غيرهم حتى يحتاج إلى إظهار ليعلم به من له حق عليهم فيطالب به.

المسألة الرابعة: رجوع من أعطاهم ماله بماله:

قال - رحمه الله تعالى -: "ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الرجوع:

من أعطي ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بأي وجه من الوجوه رجع به إن وجده.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه رجوع من أعطى ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بماله: أن تصرفه معه غير صحيح فلا ينقل الملكية إليهم. فيكون باقياً على ملكه، وإن كان تحت أيديهم.

المسألة الخامسة: ما لا يضمنونه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن أتلفوه لم يضمنوا".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان ما لا يضمنونه.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يضمنونه:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - ضابط ما لا يضمنونه.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>